المادة رقم 35 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

رصد المخصصات
على الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات رصد المخصصات الكافية في مشاريع موازناتها لمواجهة أعباء الدين الحكومي والذي يشمل الأقساط والفوائد المستحقة على المبالغ المسحوبة والمحجوزة من أصل الدين الحكومي والفروق الناشئة عن تغيير أسعار الصرف أو إعادة تقييم الدين الحكومي أو إعادة جدولته وذلك في مواعيد استحقاقها.