المادة رقم 36 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

دراسة المركز المالي
على الوزارة دراسة المركز المالي لأي جهة تريد الاقتراض بكفالة السلطة الوطنية للتأكد من قدرتها على الوفاء بالالتزامات.