المادة رقم 38 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

تقديم التقارير
على الجهة التي تحصل على أي اقتراض بكفالة السلطة الوطنية أن تقدم إلى الوزارة تقارير ربع سنوية عن مركزها المالي وحساباتها الختامية.