المادة رقم 39 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

عرض اتفاقيات الدين العام على المجلس التشريعي
تعرض اتفاقيات الدين العام الخارجي على المجلس التشريعي للموافقة عليها وتنشر في الجريدة الرسمية.