المادة رقم 40 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

إصدار اللائحة التنفيذية والتشريعات الثانوية
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر الوزير بالتنسيق مع المحافظ التعليمات والقرارات اللازمة لنفاذ أحكامه.