إصدار اللائحة التنفيذية والتشريعات الثانويةيصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر الوزير بالتنسيق مع المحافظ التعليمات والقرارات اللازمة لنفاذ أحكامه.