المادة رقم 42 من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

التنفيذ والنفاذ والنشر
على الجهات المختصة كافة – كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.