المادة رقم 24 من قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، لا يجوز توقيف الطبيب بجرم ارتكاب خطأ طبي أثناء مرحلتي
التحقيق والمحاكمة، إلا بعد صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية