على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، لا يجوز توقيف الطبيب بجرم ارتكاب خطأ طبي أثناء مرحلتيالتحقيق والمحاكمة، إلا بعد صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة.