مادة (4) ملغاة
تعتبر الإعلانات التي نشرت بموجب القانون الأصلي، قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون،كأنها نشرت وفقاً لأحكامه.
1- أضيفت هذه المادة بموجب المادة (4) من القرار بقانون رقم (13) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعديلاته. شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/393/2 تم الحكم بعدم دستورية المادة (4) من القرار بقانون رقم (13) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966 وتعديلاته بموجب الطعن الدستوري رقم (2/2020. شاهد الحكم:
https://maqam.najah.edu/judgments/7628/3 ألغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2021م بتعديل قرار بقانون رقم (13) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1934/
التنفيذ
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.