الحضور في الاجراءات القانونية
بالرغم عما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يجوز لأنه لجنة محلية أو لوائية أن تقيم الدعاوى وتحضر أمام أية محكمة ويجوز لها أن تنيب عنها في أية إجراءات قانونية أي موظف من موظفيها إما بإعطائه تفويضا عاما أو تفويضا خاصا بِشأن أية إجراءات أو دعوى خاصة أو أن تنيب عنها أي شخص آخر مفوض حسب الأصول بقرار تصدره تلك اللجنة وتعتبر مذكرات الحضور أو الأوامر أو المستندات الأخرى التي تبلغ لهذا الموظف أنها مبلغة للجنة المحلية أو اللوائية.