المادة رقم 30 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

تعديل مخططات التقسيم
1- يجوز للجنة تنظيم المدن المحلية بعد إرسالها إشعارا إلى مالك أية أرض يتعلق بها أي مخطط تقسيم تعلمه فيه بعزمها على تعديل أو إيقاف العمل بمخطط التقسيم المذكور أو إلغائه وبعد أن تكون قد نظرت في أي اعتراض يقدمه إليها المالك خلال شهر واحد من تاريخ إشعاره بذلك، أن تعدل أو توقف العمل بمخطط التقسيم المذكور أو تلغيه.

2- إذا عدلت لجنة التنظيم المحلية مخطط التقسيم و أوقفت العمل به أو ألغته بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة يترتب عليها أن ترسل إلى مأمور دائرة تسجيل الأراضي كتابا بذلك الشأن موقعا من رئيسها ويترتب على هذا المأمور حين استلامه ذلك الكتاب أن يتخذ التدابير اللازمة لإدراج القيود المقتضاه في سجلات الأراضي.

3- إذا وجدت قطعة أرض أو قطع أراض غير منتظمة الشكل وبذلك لا تصلح لإقامة بناء مناسب عليها أو كانت مساحتها أقل من الحد الأدنى المسموح به فيحق للجنة المحلية عدم اعتبار قطع الأراضي المذكورة صالحة للبناء وأن تقوم سواء بنفسها أو بالاتفاق مع المالكين والمالكين المجاورين بعمل مخطط تقسيم لتلك الأراضي جميعها يكون مطابقا لمخطط التنظيم التفصيلي المقرر ويترتب بعدئذ على مأمور تسجيل الأراضي بناء على طلب من اللجنة المحلية موقع من رئيسها أو طلب يقدمه مالك أو مالكو الأرض أن يسجل التقسيم في سجلات الأراضي وأن يلغي التسجيلات القديمة فيما إذا وجدت وتجري تسوية على أساسه بين المالكين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية