المادة رقم 33 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية
اماكن مزاولة الحرف والصناعات لا يجوز لأصحاب الحرف والصناعات مزاولة حرفهم وصناعاتهم في غير الأماكن المخصصة لتلك الحرف والصناعات وفق المشاريع والأحكام التنظيمية المقررة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية