المادة رقم 64 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

ازالة الانشاءات المؤقتة او الخطرة
الأراضي المكشوفة والأبنية المؤقتة والأبنية البالية والتي تشكل مكرهة صحية.
1- يجوز للسلطات التنظيمية المعنية إصدار أمر إلى المالك بأن يزيل على نفقته الخاصة خلال أي وقت معين بالأمر أية إنشاءات مؤقتة أو بالية أو خطرة أو تشكل مكرهة صحية مرخصة كانت في الأصل أم أنشئت أصلا بدون رخصة وفي حالة تخلفه عن إزالة الإنشاء خلال المدة المقررة بالأمر يكون لسلطة التنظيم المعنية حق إزالة الإنشاء الذي صدر الأمر بهدمه على نفقة المالك ولا يدفع أي تعويض على ذلك.

2- لا يجوز إبقاء الأراضي المحاذية للشوارع الرئيسية مكشوفة ويجوز للجان التنظيمية تكليف أصحابها بتسويرها خلال المدة التي تحددها وإذا تخلف عن ذلك خلال المدة المحددة فإنه يحق للجنة التنظيمية المختصة حسب مقتضى الحال القيام بها على نفقتهم كما يمنع إشغال الأراضي المكشوفة بالأبنية المؤقتة أو أي إنشاءات تشوه المنظر العام أو استعمالها لمعامل اللبن أو المصانع أو الكراجات أو أشغالها بالأكشاك والخردة والحطب والبراكيات وما إلى ذلك ويجوز للجان التنظيمية القيام بإزالتها على نفقة أصحابها إذا تخلفوا عن ذلك وتجبى هذه النفقات بالطرق التي تحصل بها رسوم وأموال البلديات خلال المدة التي تحدد لهم دون أن يحق لهم المطالبة بأي تعويض عن ذلك.