المادة رقم 10 من مجلة الأحكام العدلية

: مَا ثَبَتَ بِزَمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيْلٌ عَلَى خِلَافِهِ. فَإِذَا ثَبَتَ مِلْكُ شَيْءٍ لِأَحَدٍ، يُحْكَمُ بِبَقَاءِ الْمِلْكِ مَا لَمْ يُوْجَدْ مَا يُزِيْلُهُ

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية