السنة
2018
الرقم
333
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

           الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                       وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة.

المستأنف : احمد محمد احمد انعيرات/عنبتا- وسط البلد

                وكيله المحامي محمد ابو عون

المستأنــــــف عليه  :مصطفى عبد اللطيف مصطفى سايس / جنين

             وكيله المحامي محمد طحاينة / جنين

                     

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 14/2/2018 بالدعوى الحقوقية رقم 545/2017 والقاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة

 

وقد جاء بلائحة الاستئناف ما يلي :-

1- الحكم المستأنف ضد وزن البينة حيث ان الجهة المدعية اثبتت الظروف الامنية الصعبة التي حالت دون تحقيق الارباح الامر الذي يدعوا محكمتكم الموقرة الى اعادة النظر في المبلغ الذي يستحقه المستأنف وهو الذي قام بدفعه للمستانف ضده .

2- الحكم المستأنف صدر دون التحقيق بالبينة والتي ثبت من خلالها بانه لحق بالمستانف خسارة فادحة نتيجة الظروف الامنية والاقتصادية السيئة التي كانت تلك الفترة .

3- الحكم المستأنف ضد وزن البينة والتي اكدت بان ارباح المحل لم تكن مجدية بسبب الظروف الامنية التي كانت سائدة في اراضي الضفة خاصة مدينة جنين .

4- اخطأت محكمة بداية جنين عندما اسست قرارها على بينات لم توزن وان استحقاق المبلغ بعد عشر سنوات وفق البند العاشر من الاتفاقية فقد جاء في المادة العاشرة من المجلة ( ما يثبت بزمان يحكم ببقائة ...)

 

إلاجـــراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 8/5/2018 تقرر قبول الاستئناف  شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف بينما انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف  ومرافعة امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له وبالنتيجة الحكم حسب لائحة الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف  موضوعا والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبجلسة 12/6/2018 ختتمت الاجراءات

المحكمة

          بالتدقيق وبعد المداولة  ، نجد جل ما جاء في هذا الاستئناف يدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما انتهت اليه من حيث وزن البينة وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعة وبرجوعنا لملف الدعوى الاساس نجد المستأنف ( المدعي ) تقدم بدعواه للمطالبة بمبلغ 154000 شيكل على اساس من القول انه بتاريخ 1/8/2015 قام بتوقيع اتفاقية مع المستأنف عليه ( المدعى عليه ) لغايات ضمان وادارة وتشغيل المحلات الخاصة بالمدعى عليه على ان تكون مدة هذه الاتفاقية عشر سنوات وانه بسبب الظروف السياسية والامنية في مدينة جنين قام بتسليم المحلات للمستانف ضده وانه استنادا للبند العاشر من الاتفاقية فان ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعي بمبلغ 154000 شيكل وهو عبارة عن مبلغ قام المدعى بدفعه اثناء تجهيز وتشطيب المحلات المذكورة اعلاه على ان تكون دين في ذمة عليه عن فسخ العقد .

وبرجوعنا للبينة المقدمة في هذه  الدعوى نجد ان التزام المستأنف  عليه بدفع مبلغ 154000 شيكل للمستانف مرتبط بانتهاء مدة الضمان البالغة عشر سنوات وفقا لما جاء في البند العاشر من اتفاقية الضمان المبرمة بين المستأنف والمستانف عليه ( المبرز م/1) ومن الثابت وفقا لما جاء بمقدمة هذه الاتفاقية وكذلك البند السادس منها ان  المحلات موضوع هذه الاتفاقية مشطبة من دهان وديكور وجبصين وابواب سيكوريث وحمام ومهيئة وجاهزة للاستعمال وهي ملك للمستانف عليه وبالرجوع الى باقي بنود وشرط هذه الاتفاقية فاننا لا نجد فيها ما يشير الى التزام المستأنف  عليه بدفع اية مبالغ للمستانف في حال فسخ الاتفاقية قبل المدة المحددة فيها وبرجوع المحكمة الى باقي البينة المقدمة في هذه الدعوى نجدها خالية من أي اشارة  الى ان المستأنف  قد تكبد ايضا مبالغ اثناء تجهيز وتشطيب المحلات موضوع هذه الاتفاقية

مما تقدم نجد ان ادعاء المستأنف بدفع مبالغ اثناء التشطيب وتجهيز المحلات واجب  الرد اذ ان البينة المقدمة لم تثبت ان المستأنف تكبد اية مبالغ اثناء تشطيب وتجهيز هذه المحلات فضلا الى ان ادعائة بدفع مبالغ اثناء التشطيب وتجهيز المحلات يتناقض مع البينة المقدمة من قبلة والمتمثلة باتفاقية الضمان ( المبرز م/1) والتي ثبت من خلالها ان المستانف استلم المحلات جاهزة للاستعمال وثبت ان التجهيزات والتشطيبات ملك للمستانف عليه وحيث لا حجة مع التناقض وبالتالي فان ادعاء المستأنف  بان المطالبة موضوع الدعوى هي عبارة عن مبالغ دفعها اثناء التشطيب واجب الرد لهذا السبب ايضا ،ولما كانت مطالبة المستأنف بالمبلغ موضوع الدعوى استنادا للبند العاشر من الاتفاقية المشار اليها مرتبط بانتهاء مدة الضمان وحيث تم فسخ الاتفاقية قبل انتهاء مدتها من قبل المستأنف الامر الذي يجعل  مطالبة المستأنف بالمبلغ موضوع الدعوى لا يقوم على اساس من القانون او الاتفاق ولما كان ذلك فان دعوى المستأنف تكون مستوجبة  الرد وتشير المحكمة الى ان ما ورد   بالمادة العاشرة من مجلة الاحكام العدلية لا ينطبق على هذه الدعوى مما يجعل ما اورده المستأنف في هذا الشان مستوجب الرد ايضا ، كما ان الظروف الامنية وعدم تحقيق ارباح للمحلات لا يبرر للحكم  للمستانف بالمبلغ  موضوع الدعوى .

وازاء ما تقدم وطالما ان محكمة اول درجة انتهت الى ان دعوى المدعي واجبة الرد الامر الذي يجعل الحكم المستأنف  ومتفقا والبينة المقدمة وعليه فان اسباب الاستئناف لا ترد عل الحكم المستأنف

لـــــــذلك

  تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا وتاييد الحكم المستأنف  وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار بدل اتعاب محاماة من هذه المرحلة

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/6/2018.

 

       القاضي                                      القاضي                                     رئيس الهيئة