المادة رقم 76 من مجلة الأحكام العدلية

الْبَيِّنَةُ لِلْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية