المادة رقم 77 من مجلة الأحكام العدلية

الْبَيِّنَةُ لِإِثْبَاتِ خِلَافِ الظَّاهِرِ وَالْيَمِينُ لِبَقَاءِ الْأَصْلِ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية