المادة رقم 166 من مجلة الأحكام العدلية

الْقَدِيمُ: هُوَ الَّذِي لَا يُوجَدُ مَنْ يَعْرِفُ أَوَّلَهُ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية