المادة رقم 249 من مجلة الأحكام العدلية

إذَا بَاعَ نَسِيئَةً بِدُونِ مُدَّةٍ تَنْصَرِفُ إلَى شَهْرٍ وَاحِدٍ فَقَطْ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية