المادة رقم 376 من مجلة الأحكام العدلية

إذَا كَانَ الْبَيْعُ غَيْرَ لَازِمٍ كَانَ حَقُّ الْفَسْخِ لِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية