المادة رقم 452 من مجلة الأحكام العدلية

الْمَنْفَعَةُ تَكُونُ مَعْلُومَةً بِبَيَانِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فِي أَمْثَالِ الدَّارِ وَالْحَانُوتِ وَالظِّئْرِ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية