المادة رقم 874 من مجلة الأحكام العدلية

لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْ الصَّدَقَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية