السنة
2017
الرقم
368
تاريخ الفصل
31 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

               وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنفــــــة : بلدية قلقيلية (صندوق المعارف) بواسطة ممثلها الرئيس / قلقيلية.

                   وكيلهم المحامي انس فارس عماوي/ قلقيلية

المستأنف عليه: فهمي عبد السلام عبد الفتاح قدوره / قلقيلية.

                     وكيله المحامي محمد شديد / طولكرم

  الحكم المستانف :الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بالقضية الحقوقية 7/2016 والصادر بتاريخ 6/2/2017 والقاضي برد دعوى الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماة.

يستند الاستئناف إلى الاسباب التالية:

1- القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول لان المحكم  تجاوزت صلاحياتها في تفسير مضمون العقد الموقع من المدعى عليه و بما ان العبارات ىواضحة فلا يجوز التدخل في التفسير و لانها احتوت على انشغال الذمة بالدين و ليس باي سبب و منها الهبة.

2- القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول و على فرض اعتبار أن سبب الدين هو عباره عن (هبه) فانه يعتبر مانعا من الرجوع عن الهبة اذا كانت الهبة صدقة او لجهة من جهات الخير وفق المادة 874 من المجلة.

3- القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول حيث أن محكمة الموضوع اتخذت قرارها دون ان يتقدم المدعى عليه بدعوى موضوعها (الرجوع عن الهبة) و اثبات ما يدعيه بان سبب الدين ناشىء عن عقد هبة.

4- القرار المستأنف مخالف للقانون و الاصول حيث ان  المدعى عليه و وفق الكتاب الموجه من قبل محافظ قلقيلية للمحكمة قام بدفع مبلغ 30000 دولارا من اصل المبلغ المطالب به البالغ 90000 دولارا مما يعني ان ذلك يعتبر مانها من موانع الرجوع عن الهبة على فرض اعتبار ان سبب الدين هو هبة مما يدلل على ان سبب المبلغ دين مستحق في ذمته.

5- القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول حيث ان شقيق المدعى عليه (يوسف عبد السلام قدوره) أوفى بالتزامه وقام بدفع المبلغ المترتب بذمته والبالغ (60 الف دينار اردني).

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة تشير الى ان عقد الهبة الذي وقع صحيحا لا يتم الا بالقبض و يجوز للواهب الرجوع عن الهبه قبل ان يتم قبضها.

و عليه و بما ان المدعي لم يقبض المبلغ فان المدعى عليه لا يكون ملزما بالدفع و اما القول بانه قبض 30000 دولار فانه لا يسري على ما لم يتم قبضه .

و اما من ناحية اخرى فان المحكمة تشير الى ان و وفقا لقانون البينات فانه على الدائن اثبات الالتزام و على المدين اثبات التخلص منه.

و في هذا الصدد تشير المحكمة الى ان هناك فرق بين الالتزام  وبين المبلغ الذي يستحق نتيجة له اذ ان المبلغ لا يعدو عن كونه  اثر للالتزام و ليس الالتزام في ذاته.

 و بما ان الالتزام هو مصدر الحق الذي نشا عنه المبلغ فان التعهد بدفع مبلغ دون بيان مصدر الالتزام بدفع المبلغ المذكور يجعل من المبلغ المذكور غير مستحق لانه جاء بدون سبب.

و تشير المحكمة الى ان الدفع المذكور لا يعدو عن كونه دفعا موضوعيا يجوز اثارته في مواجهة اي طلب متعلق ببالمستند و لا يشترط قانونا تقديم دعوى لاثبات الدفع المذكور.

و في هذا يقول السنهوري في كتابه الوسيط الجزء 2 المجلد رقم 2 على الصفحة 46 و ما بعدها بان محل الاثبات هو مصدر الحق و ليس الحق في ذاته بل هو المصدر الذي ينشء هذا الحق و المصادر التي تنشئ الحقوق لا تعدو عن كونها اما تصرفا قانونيا و اما واقعة قانونية  فعنصر الواقع هو مصدر الحق المدعى به ، اي التصرف القانوني او الواقعة القانونية  التي انشات هذا الحق و هذا العنصر هو وحده الذي يطالب المدعي باثباته.

و يقول السنهوري في هامش الصفحة 48 من ذات المرجع بان مصدر الالتزام وحده هو الواقعة القانونية التي تكون محلا للاثبات فالدائن الذي يريد اثبات التزام في ذمة مدينه عليه ان يثبت مصدر الالتزام ، هل هو عقد او ارادة منفردة او هو عمل غير مشروع او اثراء على حساب الغير او واقعة طبيعية يرتب عليها القانون انشاء هذا الالتزام و هذه هي مصادر الالتزام.

و عليه و بما ان السند الذي يتمسك به المدعي لم يتضمن اية اشارة الى اي من مصادر الالتزام المشار اليها اعلاه باعتبارها الوحيدة التي تنصب عليها البينة و بما انه جاء مقتصرا على الاشارة الى مديونية المدعى عليه دون بيان مصدر الدين المذكور من بين المصادر المشار اليها فانه يتوجب عليه اما الاخذ باقرار المدعى عليه جملة من جهة القول بان المصدر هو عقد الهبة و بالتالي ترتيب الاحكام المتعلقة بالهبة على العقد المذكور على النحو المبين اعلاه او ان تتركه جملة و حينها يقع عليها عبء اثبات مصدر الالتزام الامر الذي لم يتم و يكون موجبا لرد الدعوى.

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد  الاستئناف موضوعا و تصديق القرار المستانف من حيث النتيجة مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 31/ 12/2017 .

 

القاضي                                        القاضي                              رئيس الهيئة