المادة رقم 957 من مجلة الأحكام العدلية

الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ وَالْمَعْتُوهُ مَحْجُورُونَ أَصْلًا لِذَاتِهِمْ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية