المادة رقم 1406 من مجلة الأحكام العدلية

الْمُضَارَبَةُ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا مُضَارَبَةٌ مُطْلَقَةٌ، وَالْآخَرُ مُضَارَبَةٌ مُقَيَّدَةٌ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية