المادة رقم 1488 من مجلة الأحكام العدلية

لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ مَالَهُ لِمُوَكِّلِهِ لَا يَصِحُّ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية