المادة رقم 1527 من مجلة الأحكام العدلية

يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِوَفَاةِ الْمُوَكِّلِ وَلَكِنْ إذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ لَا يَنْعَزِلُ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية