المادة رقم 1530 من مجلة الأحكام العدلية

تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِجُنُونِ الْمُوَكِّلِ أَوْ الْوَكِيلِ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية