السنة
2015
الرقم
1224
تاريخ الفصل
29 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضوية القضـاة السـادة: حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، محمود الجبشة (منتدب)، مأمون كلش(منتدب)

 

الطــــــــاعن: ناصر ربحي معتوق شومان/طولكرم-بصفته وكيلاً خاصاً عن احمد ابراهيم البديري بموجب الوكالة الخاصة رقم 4809/2004 عدل طولكرم

        وكلاؤه المحامون سهيل أبو صاع وديليا أبو صاع وعلاء الدين أبو سعده وأماني رضوان ورأفت الجلاد

المطعون ضدها: يسرى اسعد يوسف زايط "ابو مريم"

الإجـــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 16/11/2015 بواسطة وكلاؤه لنقض الحكم الصادر بالاغلبية بتاريخ 20/10/2015 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني 169/2015 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى 1298/2013 لعدم صحة الخصومة كون الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق بتقديمها وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

يتخلص سبب الطعن في ان محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية (المحكمة مصدرة الحكم الطعين) قد اخطأت في تطبيق وتفسير القانون حيث اعتبرت ان الوكالة 4809/2004 عدل طولكرم والتي اقام وكيل الجهة المدعية بموجبها الدعوى المدنية الاساس 1298/13 صلح طولكرم لا تخوله تلك الوكالة اقامة الدعوى المذكورة.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين لاصدار الحكم المتفق مع صحيح القانون.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني  مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تفيد به الوقائع والاجراءات وسائر الاوراق ان الطاعن (المدعي) كان قد اقام في مواجهة المطعون ضدها (المدعى عليها) الدعوى المدنية 1298/2013 لدى محكمة صلح طولكرم موضوعها تخلية مأجور ومطالبة ببدلات ايجارة قيمتها (4800) دينار، وقد دفعت المطعون ضدها بواسطة وكيلها الدعوى بلائحتها الجوابية بانعدام صفة المدعى عليها وبانها مقامة ممن لا يملك الحق باقامتها، وانكرت انشغال ذمتها بالاجور الواردة في الدعوى والاخطار العدلي المذكور فيها كما انكرت ان يكون بدل الايجارة كما جاء بلائحة الدعوى، حيث صرحت بأن ذلك البدل مبالغ فيه ويقصد منه هو الاضرار بالمطعون ضدها وقد اصدرت محكمة اول درجة وبنتيجة المحاكمة امامها بتاريخ 12/7/2015 حكماً يقضي بالزام المطعون ضدها (المدعى عليها) باخلاء العقار موضوع الدعوى وتسليمه للجهة الطاعنة خالياً من الشواغل والشاغلين والزام المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به البالغ (4800) دينار وتضمينها الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة.

ولم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المطعون ضدها فبادرت للطعن به بطريق الاستئناف في الاستئناف المدني 169/15 وبنتيجة المحاكمة فقد اصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية حكماً بالاغلبية يقضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى المدنية 1298/13 لعدم صحة الخصومة كونها مقدمة ممن لا يملك الحق بتقديمها ولم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة الطاعنة فبادرت للطعن به بطريق النقض بموجب لائحة طعنها الماثل للاسباب الواردة به.

وفي الموضوع وبمراجعة الحكم الطعين على النحو الذي صيغ به نجده قد تضمن ما تضمنه ما يلي (وبالرجوع الى الوكالة الخاصة المبرز س/1 لا تجد المحكمة انها خولت الوكيل السيد ناصر شومان حق توكيل المحامين او غيرهم او حق انابة المحامين او الغير وانه قدد ورد فيهاعبارة وله في ذلك رفع الدعاوى الا ان هذا الحق قد منحه الوكيل للموكل حصرياً دون ان يمنحه حق توكيل او انابة الغير بل لم يرد في الوكالة عبارة من شأنها ان توحي بان للوكيل حق التصرف بما يراه مناسباً او مخولاً لقوله وفعله) ولكل ما تقدم ودون بحث باقي اسباب الاستئناف تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى 1298/13 لعدم صحة الخصومة).

وبانزل حكم القانون على هذا الذي اوردته محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باسباب حكمها الطعين وما حملت قضاءها عليه برد الدعوى الاساس المذكورة وعلى السبب الذي يتمحور عليه الطعن نجد ما يلي:

جاء في احكام الوكالة ومفهومها في المواد 1449-1530 من المجلة: (ان الوكالة هي عقد تفويض ينيب فيه شخص شخصاً آخر عن نفسه في التصرف فالمستنيب موكل والمستناب وكيل ومحل الوكالة وهو الامر المستناب فيه موكل به - وان حقيقة التوكيل هو من قبيل اطلاق الصلاحية، حيث ان كل انسان في الاصل محجور عن ان يتصرف فيما يعود لغيره ولو تصرف كان فضولياً لا ينفذ تصرفه ولا يسري حكمه على صاحب الحق المختص الا اذا اجازه هذا الاخير - فبالتوكيل يطلق الانسان لغيره سلطة التصرف عن نفسه ويستعين به لان الوكالة استعانه واعانة فبهذا الاطلاق والصلاحية المستمدة من الموكل يصبح تصرف الوكيل بما وكيل به نافذاً على الموكل كما لو باشره الموكل بنفسه ويغير في حكم الرسول لان حكم الوكيل كل من يعهد اليه يعمل لا يدع له اي مجال للتصرف.

كما جاء في باب الوكالة بالخصومة في الوسيط في شرح القانون المدني للعلامة السنهوري (انه يجوز للخصم ان يوكل غيره في الخصومة من غير المحامين ولكن الوكيل في الخصومة لا يجوز له الحضور بنفسه امام القضاء بل يجب ان يوكل عنه محامياً في ذلك، اذ للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم امام المحاكم، الامر الذي يحتم معه تدخل المحامي في الخصومة ولو مع وجود الخصم (الموكل) نفسه.

وان التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الاجراءات التحفظية الى ان يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها واعلان هذا الحكم وذلك بغير اخلال بما اوجب به القانون تفويضاً خاصاً وكل قيد يرد بسند التوكيل على خلاف ما تقدم لا تجنح به على الخصم الاخر وتأسيساً على ذلك ولما كانت الوكالة 4809/2004 عدل طولكرم المقامة بموجبها الدعوى الاساس قد تضمنت تخويل الوكيل ناصر شومان برفع الدعاوى عن موكليه بموجب الوكالات العامة 4807+4808/2004 عدل طولكرم حيث انه وهذه الحال يعتبر وكيلاً للموكل وليس اصلا للوكيل احمد بدوي (حسب احكام المادة 1466 من المجلة) وحيث ان توكيل المحامين انما يدخل في نطاق وعموم التوكيل بالخصومة حيث ان ذلك الامر مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بسلطة الوكيل لغايات القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لتنفيذ مرمى ومقاصد ما اتجهت اليه ارادة الوكيل والموكل توكيل محامي في الخصومة عنه يصب في مصلحته المحضة.

ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين اذ قضى بالغاء حكم محكمة اول درجة وبالنتيجة رد الدعوى الاساس 1298/12 واستناداً الى ان الحق برفع الدعوى قد منحه الموكل للوكيل ناصر شومان حصرياً دون منحه الحق بتوكيل المحامين او غيرهم انما يعني بذلك وبغير سند قانوني تعبيراً لحرية الوكيل المذكور الى الحد الذي يحرمه من كل تصرف وتقدير حيث يكون الوكيل بهذه الحالة اقرب الى ان يكون رسولاً لا وكيلاً حيث يعد في حكم الرسول لا في حكم الوكيل كل من يعهد اليه بعمل لا يدع له اي مجال للتصرف وهو الامر الخارج تماما عن مقاصد وارادة كل من الوكيل والموكل والذي يؤدي حتماً بالنتيجة الى اخراج الوكالة المقصودة بين الطرفين من مضمونها وحيث ان الحكم الطعين قد شابه العوار نتيجة الخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين نقضه.

لــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمصدرها محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية لمعالجة باقي اسباب الاستئناف على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/12/2019