المادة رقم 1841 من مجلة الأحكام العدلية

يَجُوزُ التَّحْكِيمُ فِي دَعَاوَى الْمَالِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقُوقِ النَّاسِ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية