المادة رقم 16 من قانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958م

التنفيذ
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية