المادة رقم 51 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إثبات العقود التجارية
لا يخضع إثبات العقود التجارية مبدئياً للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية، فيجوز إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات / مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الأحكام القانونية الخاصة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية