السنة
2016
الرقم
788
تاريخ الفصل
20 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده :مصطفى القاق ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي ، عصام الانصاري

 

الطــــاعــــــن : محمد عايش علي عبيد / رام الله.

             وكيله المحامي : أنس المشني / رام الله .

المطعون ضـدها : شركة بال يلو بيجيز للدعايه والاعلان.

          وكيلها المحامي : رمزي أبو العظام.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 29/5/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 197/2014 بتاريخ 18/4/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بدفع مبلغ 4007 دولار امريكي مع الرسوم والمصاريف ومئتي دينار بدل أتعاب محاماه وعدم الحكم بالفائده القانونية.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون في تطبيقه وتأويله.

2- الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة.

3- الحكم المطعون فيه جاء قاصراً عن تكييف الدعوى بشكل سليم.

4- لم توفق المحكمة في فهم الواقعة القانونية.

5- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث خالف الماده 68 من قانون البينات.

6- الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام الماده 51 من قانون التجارة.

7- و/او ان على الجهه المطعون ضدها ان تثبت القاعده القانونية.

8- اخطأت المحكمة عند وزنها للبينه ولم تعلل حكمها.

9- و/او اخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها.

10-يلتمس الطاعن اعتبار لائحة الاستئناف جزء لا يتجزأ من هذه الأسباب.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 31/2/2016.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية آخذين بعين الاعتبار ان الطعن الماثل جرى تقديمه في اول يوم دوام رسمي يوم الاحد 29/5/2016 حيث صادف آخر يوم في ميعاد تقديم الطعن يوم عطله حيث الجمعه والسبت.

وعليه نقرر قبول الطعن من حيث الشكل.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيه شركة بال يلو بيجز للدعايه والنشر المساهمه الخصوصيه المحدوده كانت وبواسطة وكيلها قد أقامت هذه الدعوى الماثله بالرقم 2059/2013 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه محمد عايش علي عبيد.

لمطالبته بمبلغ 4007 دولار أمريكي.

وبالإستناد الى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 2059/2013 بتاريخ 3/6/2014 المتضمن الزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به وقيمته 4007 دولار امريكي وتضمينه الرسوم والمصاريف و 9% الفائده القانونية من تاريخ الحكم وحتى السداد التام و 200 دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال الاجراءات في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن 197/2014 بتاريخ 18/4/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف والزام المستأنف بدفع مبلغ 4007 دولار امريكي مع الرسوم والمصاريف ومئتي دينار بدل اتعاب محاماه وعدم الحكم بالفائده القانونية لعدم استنادها الى أساس قانوني.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحه المقدمه من وكيله في 29/5/2018.

ابتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالقواعد الاصولية الامره يتعين على المحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى جلسة المحاكمه المنعقده في 18/4/2016 ولدخول القاضي السيد محمد اسماعيل عضواً جديداً في الهيئه بدل من القاضي السيد وسام سليم غدت الهيئه المؤلفه من القضاه الساده عادل ابو صالح و دلال المشني و محمد اسماعيل وجرى الى الاستماع الى المرافعات بعد ان سارت في الدعوى من النقطه التي وصلت اليها ثم رفعت الجلسة لمدة عشر دقائق فقط للتدقيق واعطاء القرار وبعد انتهاء المده المضروبه جرى ختام المحاكمه وبالتالي النطق بالحكم محل الطعن الماثل.

وحيث ترى محكمة النقض ان رفع الجلسة لمدة عشر دقائق لاعطاء الحكم لا بنبئ في الواقع العملي ان العضو الجديد اطلع على الملف وتداول مع باقي اعضاء الهيئه آخذين بعين الاعتبار ان الدعوى مقامه منذ عام 2013.

ولطالما الامر كذلك وحيث ان المده سالفة الاشارة لا تنبئ بإطلاع العضو الجديد على الملف وبالتالي تحقق عنصر المداوله فعلاً فيما بين الهيئه.

وحيث ان طروء خلل في عنصر المداولة مبناه بطلان هذا الحكم طبقاً لنص الماده 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل الامر الذي قصر حضور جلسة النطق بالحكم على القضاه الذين اشتركوا في المداوله.

وحيث ان بطلان الحكم طبقاً للمفهوم السالف بيانه مؤداه ولازمه النقض بالإستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعادة الاوراق الى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب المتصل بالمداولة القانونية وعلى ان يكون النظر في الطعن من قبل هيئه أخرى.

 

حكماً صدر تدقيقاً في 20/1/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

     ع.ق