السنة
2016
الرقم
788
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

الاستئناف 788/2016

المستأنفة : شركة ترست العالمية للتامين / رام الله   .

                 وكيلها العام  المحامي  نضال طه / رام الله  .

المستأنف عليه : رشاد محمد راشد عمر / بيت عور التحتا   .

                             وكيله المحامي نائل عاصي / رام الله  

 

الاستئناف 789/2016

المستأنف: رشاد محمد راشد عمر / بيت عور التحتا  

                             وكيله المحامي نائل عاصي / رام الله  

 

المستأنف عليهم :1-  شركة ترست العالمية للتامين / رام الله  

                 وكيلها العام  المحامي  نضال طه / رام الله

                 2- الشركة العالمية المتحدة للتامين / البيرة

وكيلها المحامي  عبد الله حجاب ورؤى الداود 

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله  بتاريخ 22/5/2016 في الدعوى المدنية رقم 665/2013 والقاضي  بالزام المدعى عليها الاولى شركة ترست العالمية للتامين بدفع مبلغ 94780 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانية  

يستند الاستئناف 788/2016 في مجملة  :-

الى خطا محكمة الدرجة الاولى في حساب بدل التعويض عن نسبة العجز على اساس 80% من الاجر حتى بلوغ المصاب سن الستين .

ويستند الاستئناف 789/2016 الى  :

1-  اخطات المحكمة بعدم احتساب كامل نسبة العجز البالغة 19% .

2-  اخطات المحكمة بعدم  الحكم للمستأنف بدل المصاريف  .

3-  اخطات المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل التعطيل .

4-  اخطات المحكمة برد الدعوى عن المستأنف عليها الثانية وعدم توزيع التعويض فيما بينهما بالتكافل والتضامن .

5-  اخطات المحكمة بعدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة وجدول غلاء المعيشة

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بها معا في ضبط الاستئناف 788/2016 وكرر وكيل المستأنف لائحة استئناف وانكر استئناف الاخر والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعة امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له

 

االمحكمة الاستئناف 788/2016

وبما ان هذا الاستئناف  بمجملة قائم على النعي على خطا محكمة الدرجة الاولى باعمال قاعدة  __(80% من الاجر حتى بلوغ المصاب سن الستين لغايات حساب التعويض نسبة العجز الجزئي  فان هذا الامر قد  تم حسمة  به بموجب قرار محكمة النقض بهيئتها العامة رقم 4/2015 والذي يرقى الى مرتبة القانون وهو ملزم لهذه المحكمة ولا تملك الخروج منه والذي اوجب على المحكمة اعمال هذه القاعدة  على مثل هذه الاصابة وبالتالي فان هذا  الاستئناف والحالة هذه لا يرد على الحكم المستأنف .

 

 

 

الاستئناف رقم 789/2016

وبخصوص  السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فأننا وبالرجوع الى التقرير الطبي الصادر عن للجنة الطبية العليا نجد ان الحادثين موضوع الدعوى قد تسبب للمستأنف

1-  ضعف في الطرف السفلي حسب المادة 51/5/أ من كتابه نسبة العجز  بنسبة 10% .

2-  ندبة جراحية طويلة على الفخذ الايسر حسب المادة 75/1 ب  بنسبة 10%

وحيث ان العجز المقصود في المادة 120 من قانون العمل هو العجز الذي يؤثر على طبيعة العمل ويجد من قدرة المصاب على العمل أي العجز  الوظيفي ولما وان الندبة لا تعتبر بحد ذاتها سبب يؤدي  الى الاعاقة في العمل ما لم يثبت عكس ذلك وبالتالي فان محكمة  الدرجة الاولى تكون قد اصابت في اعتماد بنسبة العجز الوظيفي دون العجز غير الوظيفي  وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف  ونقرر رده

اما بخصوص السبب الثاني  من اسباب هذا الاستئناف وبما ان المستأنف قد قدم للمحكمة ايصالات دفع مسجلة باسمة باعتبار انه  هو من قام بدفعها وبالتالي كان يجب اعتمادها ذلك ان وجودها  معه هو قرينة على انه من قام بدفعها ما دام لم يرد بينة قوية خلاف ذلك وحيث ان مجموع الايصالات المبرزة هو مبلغ 3934 شيكل وبالتالي يجب ان يحكم للمستأنف بهذا المبلغ وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص ما جاء في السبب الثالث من اسباب الاستئناف  وبما انه ثابت ان المستأنف كان يتقاضى اجره خلال فترة  التعطيل  واكبر دليل على ذلك هو ما جاء في استجواب المستأنف انه تعرض للاصابة الثانية اثناء حضوره لمكان العمل من اجل تقاضي  اجوره و رواتبه وحيث ان حقة في تقاضي 75% من خلال فترة التعطيل بحد اقصى 180 يوم وبما انه ثابت ان المستأنف يتقاضى بدل هذا اجر لمدة اكثر من ذلك  وبالتالي لا يستحق بدل هذا لاجر مدة اخرى وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف  ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف  وهو النعي على خطا محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى  عن المستأنف عليها الثانية اننا نجد ان نسبة العجز المترتبة للمستأنف الوارد في تقرير اللجنة الطبية  العليا هو متعلق بالإصابتين الاولى التي حصلت بتاريخ 15/2/2011 وكانت المستأنف عليها الاولى هي المؤمنه على الحادث والحادث الثاني الذي حصل للمستأنف اثناء توجهة لمقر العمل من اجل استلام رواتبة في 2/8/2012 وكانت المستأنف عليها الثانية  هي المؤمنة عن الحادث اننا نجد ان محكمة  الدرجة الاولى لم تعتبر الحادث الثاني  اصابة عمل اننا لا نتفق مع محكمة الدرجة  الاولى فيما توصلت اليه بهذا الخصوص  ذلك ان أي اصابة تحصل للعامل اثناء العمل  او بسببه هي اصابة عمل  وحيث ان الاصابة الثانية  التي حصلت للمستأنف  كانت اثناء وجودة في مقر العمل لتقاضي راتبة أي انه  كان في بمكان العمل بسبب  العمل وبما ان الاصابة الحاصلة للعامل بسبب العمل  نعد والحالة هذه اصابة عمل وبالتالي  فان المستأنف  عليها الثانية تكون مسؤولية عن الحادث الثاني وبما ان نسبة العجز التي  حصلت للمستأنف كانت بسبب الحادثين ذلك ان الحادث الثاني الذي سبب ضعفا  في العضلات وهذا ما جاء في شهادة الدكتور  احمد البيتاوي ( ان الاصابة الثانية سببت ضعفا في العضلات بسبب حصول كسر مكان الكسر السابق لوجود نفس الاصابة على ذات المكان ) وبالتالي نسبة العجز 10%  تكون مسؤولة عنها المستأنف عليها الاولى والثانية وبالتالي يجب توزيع التعويض على  الشركتين  معا وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف  فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ذلك ان الحكم بالفائدة لا يكون الا في حالة ما اذا نص  نصب القانون على ذلك او كان هناك اتقان وعليه .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف 788/2016 موضوعا وقبول الاستئناف  789/2016 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم للمدعي المستأنف بالاستئناف  789/2016 بمبلغ (98714) ثمانية وتسعون الف وسبعمائة واربعة عشر شيكل مع المصاريف وثلاثمائة دينار  اتعاب محاماة تدفع  هذه  المبالغ مناصفة فيما بين المدعى عليها الاول والثانية 

حكم حضوريا صدر و تلي علنا باسم  الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 28/12/2016

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة

 

 

 

                                                                                              القاضي عبد الكريم حنون