الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون
وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري
الاستئناف 788/2016
المستأنفة : شركة ترست العالمية للتامين / رام الله .
وكيلها العام المحامي نضال طه / رام الله .
المستأنف عليه : رشاد محمد راشد عمر / بيت عور التحتا .
وكيله المحامي نائل عاصي / رام الله
الاستئناف 789/2016
المستأنف: رشاد محمد راشد عمر / بيت عور التحتا
وكيله المحامي نائل عاصي / رام الله
المستأنف عليهم :1- شركة ترست العالمية للتامين / رام الله
وكيلها العام المحامي نضال طه / رام الله
2- الشركة العالمية المتحدة للتامين / البيرة
وكيلها المحامي عبد الله حجاب ورؤى الداود
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 22/5/2016 في الدعوى المدنية رقم 665/2013 والقاضي بالزام المدعى عليها الاولى شركة ترست العالمية للتامين بدفع مبلغ 94780 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانية
يستند الاستئناف 788/2016 في مجملة :-
الى خطا محكمة الدرجة الاولى في حساب بدل التعويض عن نسبة العجز على اساس 80% من الاجر حتى بلوغ المصاب سن الستين .
ويستند الاستئناف 789/2016 الى :
1- اخطات المحكمة بعدم احتساب كامل نسبة العجز البالغة 19% .
2- اخطات المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل المصاريف .
3- اخطات المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل التعطيل .
4- اخطات المحكمة برد الدعوى عن المستأنف عليها الثانية وعدم توزيع التعويض فيما بينهما بالتكافل والتضامن .
5- اخطات المحكمة بعدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة وجدول غلاء المعيشة
وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بها معا في ضبط الاستئناف 788/2016 وكرر وكيل المستأنف لائحة استئناف وانكر استئناف الاخر والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعة امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له
االمحكمة الاستئناف 788/2016
وبما ان هذا الاستئناف بمجملة قائم على النعي على خطا محكمة الدرجة الاولى باعمال قاعدة __(80% من الاجر حتى بلوغ المصاب سن الستين لغايات حساب التعويض نسبة العجز الجزئي فان هذا الامر قد تم حسمة به بموجب قرار محكمة النقض بهيئتها العامة رقم 4/2015 والذي يرقى الى مرتبة القانون وهو ملزم لهذه المحكمة ولا تملك الخروج منه والذي اوجب على المحكمة اعمال هذه القاعدة على مثل هذه الاصابة وبالتالي فان هذا الاستئناف والحالة هذه لا يرد على الحكم المستأنف .
الاستئناف رقم 789/2016
وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فأننا وبالرجوع الى التقرير الطبي الصادر عن للجنة الطبية العليا نجد ان الحادثين موضوع الدعوى قد تسبب للمستأنف
1- ضعف في الطرف السفلي حسب المادة 51/5/أ من كتابه نسبة العجز بنسبة 10% .
2- ندبة جراحية طويلة على الفخذ الايسر حسب المادة 75/1 ب بنسبة 10%
وحيث ان العجز المقصود في المادة 120 من قانون العمل هو العجز الذي يؤثر على طبيعة العمل ويجد من قدرة المصاب على العمل أي العجز الوظيفي ولما وان الندبة لا تعتبر بحد ذاتها سبب يؤدي الى الاعاقة في العمل ما لم يثبت عكس ذلك وبالتالي فان محكمة الدرجة الاولى تكون قد اصابت في اعتماد بنسبة العجز الوظيفي دون العجز غير الوظيفي وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده
اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف وبما ان المستأنف قد قدم للمحكمة ايصالات دفع مسجلة باسمة باعتبار انه هو من قام بدفعها وبالتالي كان يجب اعتمادها ذلك ان وجودها معه هو قرينة على انه من قام بدفعها ما دام لم يرد بينة قوية خلاف ذلك وحيث ان مجموع الايصالات المبرزة هو مبلغ 3934 شيكل وبالتالي يجب ان يحكم للمستأنف بهذا المبلغ وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .
اما بخصوص ما جاء في السبب الثالث من اسباب الاستئناف وبما انه ثابت ان المستأنف كان يتقاضى اجره خلال فترة التعطيل واكبر دليل على ذلك هو ما جاء في استجواب المستأنف انه تعرض للاصابة الثانية اثناء حضوره لمكان العمل من اجل تقاضي اجوره و رواتبه وحيث ان حقة في تقاضي 75% من خلال فترة التعطيل بحد اقصى 180 يوم وبما انه ثابت ان المستأنف يتقاضى بدل هذا اجر لمدة اكثر من ذلك وبالتالي لا يستحق بدل هذا لاجر مدة اخرى وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .
اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف وهو النعي على خطا محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى عن المستأنف عليها الثانية اننا نجد ان نسبة العجز المترتبة للمستأنف الوارد في تقرير اللجنة الطبية العليا هو متعلق بالإصابتين الاولى التي حصلت بتاريخ 15/2/2011 وكانت المستأنف عليها الاولى هي المؤمنه على الحادث والحادث الثاني الذي حصل للمستأنف اثناء توجهة لمقر العمل من اجل استلام رواتبة في 2/8/2012 وكانت المستأنف عليها الثانية هي المؤمنة عن الحادث اننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى لم تعتبر الحادث الثاني اصابة عمل اننا لا نتفق مع محكمة الدرجة الاولى فيما توصلت اليه بهذا الخصوص ذلك ان أي اصابة تحصل للعامل اثناء العمل او بسببه هي اصابة عمل وحيث ان الاصابة الثانية التي حصلت للمستأنف كانت اثناء وجودة في مقر العمل لتقاضي راتبة أي انه كان في بمكان العمل بسبب العمل وبما ان الاصابة الحاصلة للعامل بسبب العمل نعد والحالة هذه اصابة عمل وبالتالي فان المستأنف عليها الثانية تكون مسؤولية عن الحادث الثاني وبما ان نسبة العجز التي حصلت للمستأنف كانت بسبب الحادثين ذلك ان الحادث الثاني الذي سبب ضعفا في العضلات وهذا ما جاء في شهادة الدكتور احمد البيتاوي ( ان الاصابة الثانية سببت ضعفا في العضلات بسبب حصول كسر مكان الكسر السابق لوجود نفس الاصابة على ذات المكان ) وبالتالي نسبة العجز 10% تكون مسؤولة عنها المستأنف عليها الاولى والثانية وبالتالي يجب توزيع التعويض على الشركتين معا وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .
اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ذلك ان الحكم بالفائدة لا يكون الا في حالة ما اذا نص نصب القانون على ذلك او كان هناك اتقان وعليه .
لذلك
فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف 788/2016 موضوعا وقبول الاستئناف 789/2016 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم للمدعي المستأنف بالاستئناف 789/2016 بمبلغ (98714) ثمانية وتسعون الف وسبعمائة واربعة عشر شيكل مع المصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة تدفع هذه المبالغ مناصفة فيما بين المدعى عليها الاول والثانية
حكم حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 28/12/2016
الكاتب رئيس الهيئة
القاضي عبد الكريم حنون