المادة رقم 110 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

فوائد الدفعات
إن الدفعات تنتج حتماً لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على (المعدل) القانوني إذا لم تكن معينة بمقتضى العقد أو العرف.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية