المادة رقم 128 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الفائدة في سند السحب
1- يجوز لساحب السحب المستحق الأداء لدى الاطلاع عليه أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيه.
2- ويعتبر هذا الشرط باطلاً في إسناد السحب الأخرى.
3- ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فإن خلا منه اعتبر الشرط كله كأن لم يكن.
4- وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب إذا لم يعين فيه تاريخ آخر.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية