المادة رقم 141 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تداول سندات السحب
1- سند السحب قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (لأمر).
2- وسند السحب الذي يدون فيه صاحبه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداوله لأحكام حوالة الحق المقرر في القانون المدني دون غيرها.
3- ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه سواء أكان قابلاً لسند السحب أم لا.
كما يصح تظهيره للساحب ولأي شخص آخر يكون ملزماً له. ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تظهيره.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية