تداول سندات السحب
1- سند السحب قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (لأمر).
2- وسند السحب الذي يدون فيه صاحبه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداوله لأحكام حوالة الحق المقرر في القانون المدني دون غيرها.
3- ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه سواء أكان قابلاً لسند السحب أم لا.
كما يصح تظهيره للساحب ولأي شخص آخر يكون ملزماً له. ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تظهيره.