المادة رقم 162 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

كتابة الضمان الاحتياطي وبياناته
1- يكتب الضمان الاحتياطي إما على السند ذاته وإما على الورقة المتصلة به.
2- ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان احتياطي أو بأية عبارة أخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه.
3- ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون وإلا عد حاصلاً للساحب.
4- ويعتبر الضمان (قائماً) إذا وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السند، إلا أن يكون ساحباً أو مسحوباً عليه.
5- ويجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على صك مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه.
6- والضامن الاحتياطي بصك مستقر لا يلزم إلا اتجاه من ضمنه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية