المادة رقم 165 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الاستحقاق لدى الاطلاع
1- السند المستحق الأداء لدى الاطلاع يكون واجب الدفع عند تقديمه.
ويجب أن يقدم للوفاء في خلال سنة من تاريخه.
وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها.
وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة.
5- وللساحب أن يشترط عدم تقديم السند المستحق الأداء لدى الاطلاع قبل مضي أجل معين وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداء من هذا الأجل.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية