المادة رقم 177 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

ضياع السندات
من ضاع منه سندا سواء أكان مقترناً بالقبول أم لا، ولم يستطيع تقديم إحدى نسخه الأخرى جاز له أن يستصدر من المحكمة أمراً بوفائه بعد أن يثبت ملكيته له وبشرط تقديم كفيل.