المادة رقم 177 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
ضياع السندات من ضاع منه سندا سواء أكان مقترناً بالقبول أم لا، ولم يستطيع تقديم إحدى نسخه الأخرى جاز له أن يستصدر من المحكمة أمراً بوفائه بعد أن يثبت ملكيته له وبشرط تقديم كفيل.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية