حقوق الحامل
1- لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
أ- قيمة السند غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشروطة.
ب- الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتباراً من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في أراضي المملكة الأردنية ومحسوب بسعر 6% للأسناد الأخرى.
ج- مصاريف الاحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف.
2- وإذا استعمل حق الرجوع قبل استحقاق السند خصم من قيمته ما يوازي سعر الخصم الرسمي في المملكة الأردنية في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل.