المادة رقم 186 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

حقوق الحامل
1- لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
أ- قيمة السند غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشروطة.
ب- الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتباراً من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في أراضي المملكة الأردنية ومحسوب بسعر 6% للأسناد الأخرى.
ج- مصاريف الاحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف.
2- وإذا استعمل حق الرجوع قبل استحقاق السند خصم من قيمته ما يوازي سعر الخصم الرسمي في المملكة الأردنية في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية