الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون التجارة رقم (12) ...
المادة رقم 219 من ...
المادة رقم 219 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
خروج اليوم الأول من حساب الميعاد
لا يدخل في حساب الميعاد القانوني أو الاتفاقي اليوم الأول منه.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 138/2016 المنعقدة في محكمة استئناف القدس بتاريخ 2016-06-16