المادة رقم 219 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

خروج اليوم الأول من حساب الميعاد
لا يدخل في حساب الميعاد القانوني أو الاتفاقي اليوم الأول منه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية