المادة رقم 237 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

سريان بعض أحكام سندات السحب على الشيكات
تسري على الشيك أحكام المواد 138 و139 المتعلقة بسند السحب.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية