المادة رقم 240 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تظهير الشيكات
1- يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط. وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.
2- والتظهير الجزئي باطل. وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه.
3- والتظهير (لحامله) يعد تظهيراً على بياض.
4- والتظهير (إلى المسحوب عليه) لا يعتبر إلا مخالفة (إيصال) ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشك.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية