المادة رقم 243 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تواريخ التظهير
1- التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني.
2- وبعد التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل تقديم الاحتجاج أو أنه تم قبل انقضاء الميعاد المنوه عنه في الفقرة السابقة إلا إذا أثبت العكس.
3- ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير وإن حصل يعد تزويراً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية