المادة رقم 246 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

مواعيد تقديم الشيك للوفاء
1- الشيك المسحوب في المملكة الأردنية والواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثلاثين يوماً.
2- فإن كان مسحوباً في خارج المملكة الأردنية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقديمه في خلال ستين يوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في أوربة أو في أي بلد آخر واقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وفي خلال تسعين يوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في غير البلاد المتقدمة.
3- ويبدأ الميعاد السالف الذكر من اليوم المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.