المادة رقم 255 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

سريان بعض أحكام سندات السحب على الشيكات
تسري على الشيك أحكام المواد 175 و177 و178 و179 و180 المتعلقة بسند السحب.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية