المادة رقم 327 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إدارة أموال المفلس
1- يترتب حتماً على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن إدارة جميع أمواله بما فيها الأموال التي يمكن أن يجوزها في مدة الإفلاس.
2- ولا يجوز للمفلس على الخصوص أن يبيع شيئاً من أمواله ولا يحق له القيام بأي وفاء أو قبض إلا إذا كان الوفاء عن حسن نية لسند تجاري.
3- ولا يمكنه أن يتعاقد ولا أن يخاصم أمام القضاء إلا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة.
4- على أنه يستطيع القيام بجميع الأعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه.