المادة رقم 329 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

توقف الخصومة في المداعاة الفردية
1- يترتب الحكم بشهر الإفلاس إيقاف خصومة الدائنين العاديين أو الحائزين لامتياز عام في المداعاة الفردية.
2- تنحصر الخصومة بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون المدنية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية