المادة رقم 329 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
توقف الخصومة في المداعاة الفردية 1- يترتب الحكم بشهر الإفلاس إيقاف خصومة الدائنين العاديين أو الحائزين لامتياز عام في المداعاة الفردية. 2- تنحصر الخصومة بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون المدنية.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية