المادة رقم 1 من قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

· الوزارة: وزارة الداخلية.

· الوزير: وزير الداخلية.

· المجلس: المجلس الأعلى للدفاع المدني.

· المديرية: المديرية العامة للدفاع العام.

· المدير العام: مدير عام الدفاع المدني.

· الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني.

· الكوارث الطبيعية: الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن فعل الطبيعة.

· حالة الطوارئ: حالة الخطر الداهم الذي يهدد أو يعيق السير العادي للسلطات العامة.