العنوان
قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م
السنة
1998
الرقم
3
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
التنظيم القانوني للأجهزة الأمنية
تصنيف موضوعي - فرعي
الدفاع المدني
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

· الوزارة: وزارة الداخلية.

· الوزير: وزير الداخلية.

· المجلس: المجلس الأعلى للدفاع المدني.

· المديرية: المديرية العامة للدفاع العام.

· المدير العام: مدير عام الدفاع المدني.

· الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني.

· الكوارث الطبيعية: الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن فعل الطبيعة.

· حالة الطوارئ: حالة الخطر الداهم الذي يهدد أو يعيق السير العادي للسلطات العامة.

المادة (2)

يقصد بالدفاع المدني مجموعة الإجراءات الضرورية لوقاية المدنيين وممتلكاتهم وتأمين سلامة المواصلات بأنواعها وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامة، وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصة سواء من أخطار الغارات الجوية وغيرها من الأعمال الحربية أو من أخطار الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو الإنقاذ البحري أو أي أخطار أخرى.

المادة (3)

المديرية العامة للدفاع المدني تتبع الوزارة .

المادة (4)

يتولى إدارة المديرية مدير عام يكون مسئولاً أمام الوزير عن جميع أعمال الدفاع المدني الفنية والمالية والإدارية، ويشرف مباشرة ضمن حدود القوانين والأنظمة السارية على تنفيذ أوامر وقرارات وتعليمات الوزير والمجلس الأعلى للدفاع المدني.

المادة (5)

تختص المديرية العامة للدفاع المدني بما يلي:

[1] جميع أعمال الدفاع المدني بما في ذلك إعداد المشروعات وخطط العمل والإشراف على تنفيذها وتدبير ما يلزم من أدوات ومهمات ودراسة أحدث وسائل الدفاع المدني وطرق نشر تعليمها بين الجمهور.

[2] اتخاذ الإجراءات الضرورية مع اللجان المعنية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ في الأحوال التي يقررها رئيس السلطة الوطنية.

[3] توعية المواطنين بأعمال الدفاع المدني والتعاون مع فرقها وتوزيع النشرات والإعلانات المتعلقة بعملها في زمن السلم والحرب.

المادة (6)

لغاية تنفيذ أهدافها تقوم المديرية العامة للدفاع المدني دون إخلال بالصلاحيات المبينة في هذا القانون بالأعمال التالية وبالتنسيق مع الجهات المعينة:-

[1] تنظيم وسائل الإنذار من الغارات الجوية.

[2] الإشراف على تنظيم التعاون بين المدن والقرى في أعمال الدفاع المدني وإنشاء الكتائب المدنية السريعة لنجدة المناطق المنكوبة.

[3] تنظيم وسائل إطفاء الحريق.

[4] إنشاء وتهيئة غرفة عمليات الدفاع المدني.

[5] تنظيم عمليات الكشف عن القنابل والألغام التي لم تنفجر ورفعها.

[6] تقييد الإضاءة وإطفاء الأنوار منعاً للأضرار التي قد تحدث من الغارات الجوية.

[7] تخزين المعدات والأدوية والمطهرات اللازمة لأعمال الدفاع المدني.

[8] تكوين فرق الكشف عن الإشعاعات الذرية والغازات السامة والجراثيم.

[9] إقامة الخنادق والملاجئ العامة وتهيئة الملاجئ الخاصة بالمباني والمنشآت.

[10] المساهمة في تهيئة الأماكن التي تصلح لاستقبال المصابين من الغارات الجوية والكوارث الطبيعية.

[11] إعداد فرق الإنقاذ وفرق رفع الأنقاض وفرق مراقبي الغارات الجوية والحريق.

[12] تعليم وتدريب المدنيين على طرق الدفاع المدني بمختلف الوسائل.

[13] تنظيم وتحديد شروط نقل وتخزين المواد الكيميائية الخطرة على طرق أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

المادة (7)

المجلس الأعلى للدفاع المدني

يشكل مجلس أعلى للدفاع المدني على النحو التالي:-

1- وزير الداخلية رئيساً

2- مدير عام الدفاع المدني عضواً

3- مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية عضوا

4- مدير عام وزارة الأشغال العامة عضواً

5- مدير عام وزارة الصحة عضواً

6- مدير عام وزارة الحكم المحلي عضوا

7- مدير عام وزارة التربية والتعليم عضواً

8- مدير عام وزارة المالية عضواً

9- مدير عام وزارة الاتصالات عضواً

10-مدير عام وزارة التخطيط والتعاون الولي عضواً

11-مدير عام وزارة المواصلات عضواً

12-مدير عام إدارة الأمن الصناعي بوزارة الصناعة عضواً

13-مدير عام الأمن الوطني عضواً

14-مدير عام وزارة التموين عضوا

15-مدير عام وزارة الإسكان عضواً

16-مدير عام الشرطة عضواً

المادة (8)

يجوز للمجلس أن يدعو من يرى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت في اتخاذ القرارات التي يصدرها.

المادة (9)

يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس الأعلى للدفاع المدني في الأوقات العادية بحضور الأغلبية (نصف + واحد لعدد أعضاء المجلس) على أن يكون من ضمنهم الوزير أو من ينيبه، أما في حالة الطوارئ فيكتفي للنصاب القانوني بحضور الوزير أو من ينيبه وبمن حضر من الأعضاء.

المادة (10)

تصدر قرارات المجلس الأعلى للدفاع المدني بأغلبية عدد الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة (11)

يجتمع المجلس بصورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويمكن اجتماعه في أي وقت بصورة استثنائية بدعوة من الوزير أو من ينيبه، أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس.

المادة (12)

مع مراعاة أحكام هذا القانون يختص المجلس بما يلي:

[1] وضع السياسة العامة للدفاع المدني.

[2] بحث وإقرار ما يعرض عليه من خطط مشروعات للدفاع المدني.

[3] متابعة تنفيذ خطط ومشروعات الدفاع المدني.

[4] اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة أي حدث طارئ.

المادة (13)

تشكل في كل محافظة لجنة محلية للدفاع المدني على الوجه التالي:-

1- المحافظ أو من ينيبه رئيساً

2- رؤساء المجالس البلدية والقروية ولجان المخيمات في المحافظة أعضاء

3- مدير الدفاع المدني في المحافظة عضواً

4- طبيب تنتدبه وزارة الصحة عضواً

5- عدد بما لا يزيد عن خمسة أفراد من الأهالي يختارهم المحافظ أعضاء

6- ممثل عن مديرية الشرطة في المحافظة عضواً

المادة (14)

تختص اللجنة المحلية المذكورة بتنفيذ خطط ومشروعات الدفاع المدني الخاصة بالمحافظة ودراسة الوسائل المؤدية إلى تنفيذها على أكمل وجه ولها في سبيل ذلك ممارسة الأعمال التالية:-

[1] الإشراف على تكوين فرق مراقبي الغارات الجوية ومراقبي الحريق والإسعاف والإنقاذ.

[2] عمل الترتيب اللازم لتدريب الفرق المذكورة على أعمال الدفاع المدني حسب المناهج والخطط التي تصدر عن المجلس الأعلى للدفاع المدني.

[3] عمل توعية محلية لأعمال الدفاع المدني وتوزيع النشرات والإعلانات التي تعد لهذا الغرض وتعليم الجمهور طرق الوقاية من الغارات الجوية وترغيبه في التطوع في فرق الدفاع المدني المختلفة.

[4] اقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني وتطويرها.

[5] التنسيق مع المحافظات الأخرى في حالة وقوع كارثة.

المادة (15)

تنعقد اللجنة المحلية بصورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويمكن اجتماعها في أي وقت بصورة استثنائية بدعوة من المحافظ، أو بناء على طلب ثلث أعضاء اللجنة، ويكتمل النصاب القانوني للاجتماع بالأغلبية العادية للأعضاء على أن يكون من ضمنهم رئيس اللجنة وتصدر القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتعرض قرارات اللجنة المحلية على المجلس الأعلى للدفاع المدني.

المادة (16)

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون للوزير أن يقوم بما يلي:-

[1] إصدار القرارات والأوامر بالإجراءات التي يجب أن تتخذها لجان الدفاع المدني.

[2] إصدار القرارات والأوامر بالتدابير التي يجب أن يقوم بها أصحاب المعاهد المعدة للتعليم والرياضة البدنية، ولاجتماع الجمعيات والمستشفيات ودور السينما والملاهي والمحال العامة للتجارة والصناعة التي تحتاج بالنظر إلى طبيعة العمل فيها أو وجه استعمالها إلى وقاية خاصة.

[3] إصدار الأوامر عند الضرورة بالاستيلاء مؤقتاً على العقارات والأبنية اللازمة لإعداد الملاجئ العامة والمستشفيات والمراكز العامة للإسعاف ولكافة شؤون الدفاع المدني الأخرى، ويعوض المالك عما قد يصيبه من أضرار تعويضاً عادلاً.

[4] إنشاء فرق من المدنيين من موظفي السلطة الوطنية وغيرهم للتدرب على أعمال الدفاع المدني في أوقات فراغهم بقصد الاشتراك في أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث المنصوص عليها في هذا القانون.

[5] إقرار إجراء تجارب وتمرينات على أعمال الدفاع المدني للتأكد من كفاءة تدابير واستعدادات الدفاع المدني.

المادة (17)

يخصص للمجالس البلدية والقروية بواسطة لجان الدفاع المدني اعتمادٌ ماليٌ سنوي يمكنها من القيام بنصيبها في تنفيذ تدابير الوقاية المفروضة عليها ويحدد هذا الاعتماد سنوياً بقرار من الوزير على ضوء توصيات لجان الدفاع المدني.

المادة (18)

على أصحاب العقارات والأبنية المشار إليهم في المادة (16) بند (2) من القانون أن يقوموا وعلى نفقتهم الخاصة وفي المواعيد التي تحدد لهم بتنفيذ الأعمال التي تفرض على هذه العقارات والأبنية لأغراض الدفاع المدني.

المادة (19)

مع مراعاة أحكام المادتين (16، 17) من القانون تتحمل المديرية نفقات الإجراءات والتدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني.

المادة (20)

إذا لم يقم أصحاب العقارات والأبنية أو شاغلوها بتنفيذ الإجراءات والأعمال المفروضة عليهم لأغراض الدفاع المدني تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بتنفيذ هذه الأعمال والإجراءات على نفقتهم، وتحصّل هذه النفقات بالطريقة التي تحصل فيها الأموال العامة.

المادة (21)

يشترط في رخص البناء التي تصدر بموجب أي قانون أو نظام يتعلق بتنظيم المدن والمباني أن تنص على قيام المرخص له بمقتضيات الدفاع المدني وإعداد أماكن خاصة تصلح إلى أن تكون ملاجئ عند الحاجة.

المادة (22)

يصدر المجلس الأعلى للدفاع المدني تعليمات بالشروط والمواصفات المطلوبة في الملاجئ العامة وغيرها من أعمال الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة السابقة وتتضمن الرخص التي تصدر من الجهات المختصة بياناً بتلك المواصفات والشروط

المادة (23)

يكون للموظفين الذين ينتدبهم الوزير من موظفي وزارة الداخلية وغيرها صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم حق الدخول إلى أي مكان للتأكد من تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه.

المادة (24)

حظر على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات العاملين في مرافق أو مؤسسات ذات منفعة عامة والعاملين في صناعة أو تجارة المواد الغذائية أو أعمال النقل في حالة التعبئة العامة أن يغادروا الجهات التي يؤدون فيها أعمالهم دون إذن مسبق من الجهات المختصة.

وللوزير أن يحظر مغادرة أي فئة أخرى تكون أعمالها ضرورية لاستقرار المعيشة ولتسيير الحياة العادية.

المادة (25)

لا يجوز نزع آلة أو لافتة أو إشارة أو تغيير مكانها أو جعلها غير صالحة لما أعدت له في أغراض الدفاع المدني، ويلزم المخالف إدارياً بمصاريف إعادة الشيء إلى أصله بالإضافة لأية عقوبة أخرى ينص عليها القانون.

المادة (26)

يجوز للوزير في حالات الطوارئ أن يتخذ الإجراءات الإضافية التالية من أجل مصلحة الدفاع المدني:

[1] وضع اليد على جميع وسائل النقل وأدواتها، وقطع غيارها وجميع لوازمها وتقييد بيعها وتنقلاتها وتنقلات سائقيها.

[2] وضع اليد على المواد القابلة للاشتعال على اختلاف أنواعها وتقييد التصرف وكيفية تخزينها.

[3] تكليف أي شخص من ذوي المقدرة والخبرة أن يساهم في خدمات الدفاع المدني، وإذا كان من ذوي المهن الحرة فعليه أن يضع الأدوات التي يعمل بها تحت تصرف سلطات الدفاع المدني.

[4] انتداب أي موظف حكومي للقيام بخدمة تتعلق بالدفاع المدني للمدة الضرورية.

[5] تكليف أية وزارة أو بلدية أو أية مؤسسة أهلية انتداب أحد موظفيها المسؤولين ليعمل كضابط اتصال بين دائرته والمديرية العامة للدفاع المدني بغية تنسيق العمل بالسرعة الممكنة.

[6] وضع اليد على مصادر المياه والكهرباء وأدواتها وجميع لوازمها وتكليف المسؤولين عن إدارة تلك المصادر والموظفين بإدارتها بصورة فعالة.

[7] وضع اليد على المواد الغذائية وجميع المواد الأخرى على اختلاف أنواعها التي تعتبر ضرورية لاستقرار المعيشة وتيسير الحياة العادية، وتقييد التصرف بتلك المواد وكيفية تخزينها.

[8] إصدار أية قرارات أخرى تمليها مصلحة الدفاع المدني.

المادة (27)

للمجلس الأعلى للدفاع المدني أن يعدل أو يلغي أي قرار تتخذه أية لجنة من لجان الدفاع المدني.

المادة (28)

مع عدم الإخلال بما ورد في قانون العقوبات يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على (500) خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (29)

يلغى العمل بأحكام قانون الدفاع المدني رقم (12) لسنة 1959، المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وقانون الدفاع المدني رقم (17) لسنة 1962، المعمول به في محافظات قطاع غزة وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (30)

لوزير الداخلية بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للدفاع المدني إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (31)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحكام قضائية

لم يتم ذكر إي مادة من هذا التشريع في الأحكام القضائية المدرجة ضمن "مقام"